Rulings

State Council 04/12/2001

شورى حكم رقم : 187 /2001

Court
شورى
Number
187/2001
Date
04/12/2001
President
خالد قباني
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

يقبل طلب تسليم صورة تنفيذية لحكم مجلس الشورى بدلا من الصورة الضائعة وذلك لتنفيذها حسب الاصول، فقد توافرت شروط المادة 565 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، وثبت فقدان الصورة الصالحة للتنفيذ ولم يجر تنفيذ الحكم بعد.