State Council 04/12/2001
شورى حكم رقم : 187 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 187/2001
- Date
- 04/12/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تسليم صورة تنفيذية لحكم مجلس الشورى بدلا من الصورة الضائعة وذلك لتنفيذها حسب الاصول، فقد توافرت شروط المادة 565 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، وثبت فقدان الصورة الصالحة للتنفيذ ولم يجر تنفيذ الحكم بعد.