Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/06/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
187/2003
Date
26/06/2003
President
رالف رياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل، للقانون لانه لم يثبت ان المدعى عليه كان عالما بان السيارة في معرضه هي سيارة مسروقة فقام ببيعها بعد ان استثبت من وضعها القانوني، فلا تطبق بحقه المادة 221 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ويصدق قرار قاضي التحقيق العسكري.