Court of Cassation, criminal chamber 26/06/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 187/2003
- Date
- 26/06/2003
- President
- رالف رياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل، للقانون لانه لم يثبت ان المدعى عليه كان عالما بان السيارة في معرضه هي سيارة مسروقة فقام ببيعها بعد ان استثبت من وضعها القانوني، فلا تطبق بحقه المادة 221 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ويصدق قرار قاضي التحقيق العسكري.