State Council 10/12/2003
شورى حكم رقم : 187 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 187/2003
- Date
- 10/12/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفّر الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى، فالقرار المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية. وقد تمّ الاطّلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير والملاحظات، ولم يغفل القرار مناقشة اسباب قانونية جديّة. وقد تمّ الردّ بالتفصيل على مسألة الاملاك العامة الجوية وبإشغالها، وبالعقود التي تجريها الادارة بشأنها توصّلا لمعرفة ما اذا كان رسم الطابع المالي متوجّبا ام لا.