Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 187/2005
- Date
- 21/06/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لا تفسير ولا تطبيق خاطىء للقانون في القرار الذي قضى بكف التعقبات عن المتهم بجرم الافتراء لانتفاء النية الجرمية. ان تقدير مدى توفر النية الجرمية يعود لصلاحية محكمة الاساس دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. لا يمكن مناقشة محكمة الاساس في تقديرها للادلة. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه.