Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
187/2005
Date
21/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا تفسير ولا تطبيق خاطىء للقانون في القرار الذي قضى بكف التعقبات عن المتهم بجرم الافتراء لانتفاء النية الجرمية. ان تقدير مدى توفر النية الجرمية يعود لصلاحية محكمة الاساس دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. لا يمكن مناقشة محكمة الاساس في تقديرها للادلة. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه.