Rulings

State Council 19/01/2006

شورى حكم رقم : 187 /2006

Court
شورى
Number
187/2006
Date
19/01/2006
President
البرت سرحان
Members
الراسي، ايوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن وزير البيئة لتجاوزه حد السلطة، لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم. فيقتضي اذن ضمه الى اساس المراجعة.

ويبطل القرار الصادر عن وزير البيئة بموضوع الحصول على ترخيص بمقالع الصخور لصناعة الموزاييك لمخالفته المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة، فهو لم يراع الاصول الجوهرية بسبب عدم استشارة مسبقة والزامية لمجلس شورى الدولة للحصول على الترخيص، فيكون بذلك متجاوزا حد السلطة.