State Council 19/01/2006
شورى حكم رقم : 187 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 187/2006
- Date
- 19/01/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- الراسي، ايوب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن وزير البيئة لتجاوزه حد السلطة، لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم. فيقتضي اذن ضمه الى اساس المراجعة.
ويبطل القرار الصادر عن وزير البيئة بموضوع الحصول على ترخيص بمقالع الصخور لصناعة الموزاييك لمخالفته المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة، فهو لم يراع الاصول الجوهرية بسبب عدم استشارة مسبقة والزامية لمجلس شورى الدولة للحصول على الترخيص، فيكون بذلك متجاوزا حد السلطة.