Rulings

State Council 29/11/2007

شورى حكم رقم : 187 /2007

Court
شورى
Number
187/2007
Date
29/11/2007
President
غالب غانم
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى.

وتسري المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ لان الطعن يتناول عملا جماعيا غير تنظيمي وهو مرسوم سحب العلم والخبر لجمعية.

ان مرسوم سحب العلم والخبر لجمعية متقاعدي القطاع العام في الشمال مخالف للاصول الجوهرية.

فان حرية تأليف الجمعيات منصوص عليها في المادة 3 من قانون الجمعيات وفي الدستور اللبناني. ولا يمكن سحب العلم والخبر الا بعد اجراء تدابير واستقصاءات قانونية محددة.

وبما انه لم يثبت اجراء التحقيق وفقا للاصول ولم يثبت انحراف الجمعية عن عن الغاية المحددة لها والقيام بتحريض اشخاص متقاعدين عسكريين.

كما ان المخالفة المنسوبة الى الجمعية لم تبلغ منها ولم ينظم محاضر تحقيق وهذا مخالف لمبدأ حق الدفاع.

ولم يثبت اخلال الجمعية بالنظام العام، لذا يقتضي ابطال المرسوم المطعون فيه لعدم صحته.