Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
187/2013
Date
25/06/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفته القانون سندا الى المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، فقرة "ب"، اذ ان محكمة الجنايات اهملت نص المادة 205 عقوبات الالزامي والذي يفرض القضاء بعقوبة مستقلة لكل جريمة في حالة الاجتماع المادي للجرائم قبل الادغام او الجمع، ما يغير عدم الغاء او تلاشي العقوبات التي ادغمت او جمعت باخرى ويسمح لمحكمة التمييز بممارسة رقابتها على قانونية تطبيق اصول الادغام او الجمع، ومحكمة الجنايات باعتمادها منحى مغايرا للنص المذكور باكتفائها بذكر عقوبة واحدة مع عبارة بعد الادغام من دون تحديد عقوبة مستقلة لجناية الاتجار بالمخدرات (مادة 125 مخدرات) وجنحة القتل غير القصدي (مادة 564 عقوبات) وتكون قد خالفت القانون وعرضت قرارها للنقض.