Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 187/2013
- Date
- 25/06/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بنقض القرار الاستئنافي المميز في شقه المدني فقط لمخالفته القانون باعتباره ان الشيك على بياض يفيد عن تفويض للمستفيد بملء بياناته مما ينتفي معه التزوير واستعمال المزور لان مبنى الطعن بالتزوير هو مخالفة المستفيد للتفويض ومخالفة القيمة المثبتة في الشيك لمدى التفويض مما يلزم المحكمة اجراء تحقيق لهذه الناحية جلاء للحقيقة، ما لم تفعله محكمة الاستئناف.