Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 187 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
187/2013
Date
25/06/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار الاستئنافي المميز في شقه المدني فقط لمخالفته القانون باعتباره ان الشيك على بياض يفيد عن تفويض للمستفيد بملء بياناته مما ينتفي معه التزوير واستعمال المزور لان مبنى الطعن بالتزوير هو مخالفة المستفيد للتفويض ومخالفة القيمة المثبتة في الشيك لمدى التفويض مما يلزم المحكمة اجراء تحقيق لهذه الناحية جلاء للحقيقة، ما لم تفعله محكمة الاستئناف.