Rulings

Criminal Court 10/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 187 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
187/2013
Date
10/04/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان اقدام المتهم على ترويج المخدرات من مادة حشيشة الكيف ببيعها من المحكوم عليه، يؤلف جناية المادة 126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-3-1998، ونظرا لوضع المتهم الاجتماعي السيء، منحته المحكمة الاسباب التخفيفية بما لها من حق التقدير، سندا الى المادة 253 عقوبات.