Criminal Court 10/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 187 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 187/2013
- Date
- 10/04/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان اقدام المتهم على ترويج المخدرات من مادة حشيشة الكيف ببيعها من المحكوم عليه، يؤلف جناية المادة 126 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-3-1998، ونظرا لوضع المتهم الاجتماعي السيء، منحته المحكمة الاسباب التخفيفية بما لها من حق التقدير، سندا الى المادة 253 عقوبات.