Criminal Court 26/03/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 187 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 187/2014
- Date
- 26/03/2014
- President
- هاني الحبال
- Members
- الحاج، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات اولا بتجريم المتهم بجناية السلب ليلا المنصوص عنها في المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لاشتراكه مع آخرين في سلب محطة وقود ليلا بقوة السلاح بشهر سكاكين وبندقية صيد واطلاق النار منها.
كما قضت المحكمة بادانة المتهم بجنحتي المادتين 72 و73 اسلحة لحيازته واستعماله كل من بندقية الصيد والسكين.
ولكن المحكمة منحت المتهم الاسباب التخفيفية التقديرية سندا للمادة 253 عقوبات.
واخيرا اعلنت المحكمة براءة المتهم من جناية المادة 335 عقوبات لعدم كفاية الدليل بحقه في الملف.