Rulings

Criminal Court 26/03/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 187 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
187/2014
Date
26/03/2014
President
هاني الحبال
Members
الحاج، حاطوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات اولا بتجريم المتهم بجناية السلب ليلا المنصوص عنها في المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لاشتراكه مع آخرين في سلب محطة وقود ليلا بقوة السلاح بشهر سكاكين وبندقية صيد واطلاق النار منها.

كما قضت المحكمة بادانة المتهم بجنحتي المادتين 72 و73 اسلحة لحيازته واستعماله كل من بندقية الصيد والسكين.

ولكن المحكمة منحت المتهم الاسباب التخفيفية التقديرية سندا للمادة 253 عقوبات.

واخيرا اعلنت المحكمة براءة المتهم من جناية المادة 335 عقوبات لعدم كفاية الدليل بحقه في الملف.