Criminal Court 18/05/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 188 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 188/2011
- Date
- 18/05/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال ضبط الدراجة بحيازة المتهم واسبقياته الجرمية قيامه بسرقة دراجة نارية فيجرم سندا للمادة 638 عقوبات.
لقد ثبت قيام المتهم بالسرقة والنشل فيدان سندا للمواد 636/257 عقوبات و636/652 عقوبات.
لقد ثبت قيام المتهم بجرم النشل ومحاولة النشل فيدان سندا للمادة 636/257 عقوبات ة636/652 عقوبات.
يحكم على المتهم الاول بالنسبة لسرقة الدراجة النارية بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الحبس سنة.
ويحكم عليه بالنسبة للنشل بالحبس 4 اشهر وبالغرامة المالية وترجع العقوبة سندا للمادة 257 عقوبات فيزيد الحبس الى النصف ويصبح 6 اشهر وتضاعف الغرامة. تدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتطبق العقوبة الاشد اي الحبس سنة.
يحكم على المتهم الثاني بالنسبة للنشل بالحبس 4 اشهر والغرامة المالية وترفع العقوبة سندا للمادة 257 عقوبات فيزاد النصف الى الحبس ويصبح 6 اشهر وتضاعف الغرامة.
Cited