Rulings

State Council 03/12/2013

شورى حكم رقم : 188 /2013

Court
شورى
Number
188/2013
Date
03/12/2013
President
دعد شديد
Members
فنيانوس، منصور
Source
Lebanese University

يكون قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية القاضي بزيادة التعويض بنسبة تفوق 50% عن المبلغ المقرر بداية قابلا للطعن امام مجلس شورى الدولة سندا للمادة 6 من القانون الصادر في 8-12-2006.

ان مهلة الاستئناف امام مجلس شورى هي شهران من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه.

لمجلس شورى الدولة السلطة التقديرية في تقدير الاضرار اللاحقة بعقار المستدعي نتيجة مد خط للتوتر العالي فوق عقاره، ويجب ان يكون التعويض مساويا للضرر الحاصل وفقا للمادة 25 من قانون الاستملاك لذا يقتضي فسخ القرار الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية وتخفيض قيمة التعويض المقرر من قبلها.