Criminal Court 15/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 188 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 188/2013
- Date
- 15/04/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ينطبق فعل الظنين بتعاطي المخدرات من نوع حشيشة الكيف، على جنحة المادة 127 مخدرات والمحكمة ترى منحه الاسباب التخفيفية، بما لها من حق التقدير، سندا للمادة 254 عقوبات.