Rulings

Criminal Court 15/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 188 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
188/2013
Date
15/04/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ينطبق فعل الظنين بتعاطي المخدرات من نوع حشيشة الكيف، على جنحة المادة 127 مخدرات والمحكمة ترى منحه الاسباب التخفيفية، بما لها من حق التقدير، سندا للمادة 254 عقوبات.