Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
188/2013
Date
25/06/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز، خلافا لما يدلي به المستدعي، بثبوت تلاوة الاوراق علنا ومراعاة محكمة استئناف الجنح القواعد الجوهرية في المحاكمة ولا سبب للنقض لهذه الجهة.

اعتبرت المحكمة بانه يشترط لتحقق واكتمال عناصر جنحة الافتراء الواردة في المادة 403 عقوبات توافر سوء النية لدى الشاكي وان القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي بابطال التعقبات عن المدعى عليه بهذا الجرم، لانتفاء سوء النية لديه اذ يحق له الشك بالمدعي نظرا للخلافات السابقة بينهما، ليس فاقدا لاساسه القانوني لكفاية التعليل.

ردت المحكمة ادلاء المستدعي بتشويه القرار المميز للوقائع بعدم التوقف عند الكلام الاخير للمدعى عليه الذي طلب الشفقة والرحمة معترفا بالتالي بالجرم اذ تبين لها ان الاخير طلب البراءة واستطرادا الشفقة والرحمة.