Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 188 /2003

Court
تمييز مدني
Number
188/2003
Date
03/02/2003
President
الياس بو ناصيف
Members
عويدات، ايليا
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وقضت باسترداد المأجور للضرورة العائلية وعدلت قيمة التعويض مستندة الى تقدير الخبير تطبيقا لنص المادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.