Court of Cassation, civil chamber 03/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 188 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 188/2003
- Date
- 03/02/2003
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عويدات، ايليا
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وقضت باسترداد المأجور للضرورة العائلية وعدلت قيمة التعويض مستندة الى تقدير الخبير تطبيقا لنص المادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992.