Rulings

State Council 19/01/2006

شورى حكم رقم : 188 /2006

Court
شورى
Number
188/2006
Date
19/01/2006
President
البرت سرحان
Members
الراسي، ايوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الصادر عن وزير البيئة لتجاوزه حد السلطة، لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم فيقتضي اذا ضمّه الى اساس المراجعة.

ويبطل القرار الصادر عن وزير البيئة بموضوع الحصول على ترخيص باستثمار مقالع الصخور لصناعة الموزاييك لمخالفته المادة 57 من نظام مجلس شورى الدولة، فهو لم يراع الاصول الجوهرية بسبب عدم استشارة مجلس شورى الدولة المسبقة والالزامية للحصول على الترخيص، فيكون بذلك متجاوزا لحد السلطة.