Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
188/2005
Date
21/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان استناد القرار لاعلان الصلاحية الى وقائع مغايرة للوقائع الواردة في الشكوى يعتبر تشويها للوقائع ادى الى استخلاص نتائج قانونية غير صحيحة، مما يؤدي الى نقض القرار لمخالفته القانون ولا سيما المادة 297 من الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

في جرم اساءة الائتمان، تكون الصلاحية المكانية عائدة ليس الى محكمة مكان تسليم البضاعة، بل الى مكان بيع هذه البضائع بعد تسليمها للغير وكتم ثمنها، والذي حصل في بيروت وليس في الشمال، فتكون محاكم بيروت هي الصالحة.