Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 188/2005
- Date
- 21/06/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان استناد القرار لاعلان الصلاحية الى وقائع مغايرة للوقائع الواردة في الشكوى يعتبر تشويها للوقائع ادى الى استخلاص نتائج قانونية غير صحيحة، مما يؤدي الى نقض القرار لمخالفته القانون ولا سيما المادة 297 من الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
في جرم اساءة الائتمان، تكون الصلاحية المكانية عائدة ليس الى محكمة مكان تسليم البضاعة، بل الى مكان بيع هذه البضائع بعد تسليمها للغير وكتم ثمنها، والذي حصل في بيروت وليس في الشمال، فتكون محاكم بيروت هي الصالحة.