State Council 15/12/2004
شورى حكم رقم : 188 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 188/2004
- Date
- 15/12/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- شديد، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال قرار محافظ مدينة بيروت المتضمن إزالة البرداية الزجاجية من شرفة شقّة المستدعي لأن القرار واقع في غير محله القانوني، فالمستدعي قام بتركيب درف زجاجية على شرفات منزله، وهي عبارة عن برادي حديثة غير تقليدية ولا تشكل مخالفة بناء لأنها لا تؤدّي الى زيادة عامل الاستثمار. ولا تحتاج هكذا برادي الى ترخيص مسبق، فالبناء متحرك وغير ثابت، ولا توجد مخالفة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 16/9/1983 المتعلّق بتنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية.