Rulings

State Council 15/12/2004

شورى حكم رقم : 188 /2004

Court
شورى
Number
188/2004
Date
15/12/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
شديد، سرحال
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار محافظ مدينة بيروت المتضمن إزالة البرداية الزجاجية من شرفة شقّة المستدعي لأن القرار واقع في غير محله القانوني، فالمستدعي قام بتركيب درف زجاجية على شرفات منزله، وهي عبارة عن برادي حديثة غير تقليدية ولا تشكل مخالفة بناء لأنها لا تؤدّي الى زيادة عامل الاستثمار. ولا تحتاج هكذا برادي الى ترخيص مسبق، فالبناء متحرك وغير ثابت، ولا توجد مخالفة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 16/9/1983 المتعلّق بتنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية.