State Council 02/01/2003
شورى حكم رقم : 188 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 188/2003
- Date
- 02/01/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع مع الادارة، وتحديد مطالب المستدعي في مذكرة ربط النزاع.
ويقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن دائرة المحاسبة في وزارة التربية، والمتضمن رفض دفع راتب الاجازة الادارية للمستدعي المحال على التقاعد.
ان القرار مخالف للقانون ولاحكام المادة 35 من نظام الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/1959 التي تنص على استفادة الموظف من الاجازات الادارية لدى احالتهم على التقاعد. لذا فان المستدعي وهو معلم في وزارة التربية يستفيد من رواتب العطلة الصيفية، وهذا حق مكتسب له.