Court of Cassation, criminal chamber 13/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 188/2003
- Date
- 13/11/2003
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان اغفال الاستجواب التمهيدي للمتهم قبل المحاكمة يعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية تؤدي الى نقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات.