Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 188 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 188/2004
- Date
- 29/06/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد طلب نقل الدعوى بسبب عدم ابلاغ طالب النقل الطلب الى خصومه في الدعوى، وعدم تبيان عناوين خصومه رغم تكليفه بذلك من المحكمة، وعدم بيانه بوضوح اسباب طلب نقل الدعوى، مما يشكل مخالفة للمادة 340 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي اوجبت ذلك.
يغرم المستدعي وتطبق عليه المادة 343 من اصول المحاكمات الجزائية.