Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 188 /2004

Court
تمييز مدني
Number
188/2004
Date
23/10/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 الذي قضى بتصحيح اسم المميز عليها دون وجود خطأ مادي وقضت بصفتها محكمة استئناف بفسخ الحكم الابتدائي للاسباب ذاتها ورد الدعوى.