Court of Cassation, civil chamber 23/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 188 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 188/2004
- Date
- 23/10/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/01/1932 الذي قضى بتصحيح اسم المميز عليها دون وجود خطأ مادي وقضت بصفتها محكمة استئناف بفسخ الحكم الابتدائي للاسباب ذاتها ورد الدعوى.