Rulings

Civil Court of Appeal 11/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 188 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
188/1999
Date
11/02/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان قيام المستأجر بتخزين المواد في المأجور التي تستعمل لصنع البضاعة المعدة للبيع لا يتنافى مع وجهة الاستعمال المحددة في العقد بالتجارة العامة ولا يكون عمل المستأجر من قبيل الاساءة في استعمال المأجور وترد دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني.