Civil Court of Appeal 11/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 188 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 188/1999
- Date
- 11/02/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
ان قيام المستأجر بتخزين المواد في المأجور التي تستعمل لصنع البضاعة المعدة للبيع لا يتنافى مع وجهة الاستعمال المحددة في العقد بالتجارة العامة ولا يكون عمل المستأجر من قبيل الاساءة في استعمال المأجور وترد دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني.