Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/05/1964

تمييز جزائي حكم رقم : 189 /1964

Court
تمييز جزائي
Number
189/1964
Date
19/05/1964
President
خضر
Members
طليع، خيرالله
Source
Lebanese University

ان محكمة الجنايات تتقيد فقط بالوقائع والافعال المحالة اليها في مضبطة الاتهام ولكنها غير مقيدة بالوصف القانوني للفعل ولها ان تعطي الوصف الصحيح وتظّل واضعة يدها على الدعوى بعد تغيير الوصف (مادة 333 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).