Court of Cassation, criminal chamber 19/05/1964
تمييز جزائي حكم رقم : 189 /1964
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 189/1964
- Date
- 19/05/1964
- President
- خضر
- Members
- طليع، خيرالله
- Source
- Lebanese University
ان محكمة الجنايات تتقيد فقط بالوقائع والافعال المحالة اليها في مضبطة الاتهام ولكنها غير مقيدة بالوصف القانوني للفعل ولها ان تعطي الوصف الصحيح وتظّل واضعة يدها على الدعوى بعد تغيير الوصف (مادة 333 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).