Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 189/2004
- Date
- 29/06/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان المستدعي قد ادلى باغفال البت بسبب الدفاع الذي ادلى به وهو انتفاء القصد الجرمي والمطالبة بتطبيق المادة 564 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. ان القرار الاستئنافي قد ادان المتهم بجرم التسبب بالقتل عن غير قصد نتيجة الضرب واستعمال العنف، وطبق بحقه المادة 550 عقوبات، وهو يكون بالتالي قد بت ضمنا بسبب الدفاع بحيث استبعد ضمنا تطبيق المادة 564 عقوبات.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان المستدعي قد ادلى بمخالفة الحكم للمادة 550 عقوبات بحيث ادان المتهم بجرم التسبب بالقتل دون اقامة الصلة السببية بين الفعل والجرم. ان هذا الادلاء ليس ادلاء بمخالفة القانون وانما مناقشة للادلة، ويعود لمحكمة الاساس وحدها حق مناقشة الادلة دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.
وفي كل الاحوال لقد ربط الحكم جرم القتل الذي حدث نتيجة الضرب بقيام المتهم بضرب الضحية ولكمه على وجهه وهو في حالة انفعال شديد، اضافة الى حصول التعارك بينهما، وهو بالتالي قد ربط بين السبب والنتيجة التي ادى اليها، ويرد السبب التمييزي.
ان ادلاء المستدعي بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة هو في غير محله القانوني اذ انه يعود للمحكمة بحسب القانون ان تقرر الاستماع الى شهادة ثم العودة عن ذلك وغض النظر عن الاستماع اليها اذا وافق الخصوم على ذلك.
من الثابت حضور المتهم الجلسة التي قررت فيها المحكمة الرجوع عن الاستماع الى الشاهد وعدم اعتراضه على ذلك مما يعني موافقته الضمنية عليه. وان الشهادة قد تليت خلافا لما يدلي به المستدعي من خلال تلاوة كافة اوراق الدعوى.
يرد السبب التمييزي ويبرم القرار المطعون فيه.