Court of Cassation, criminal chamber 17/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 189/2003
- Date
- 17/11/2003
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان جرم الاتجار بالمخدرات الذي لم يثبت بشكل قاطع وانما بقي الشك يدور حوله، يؤدي الى اعلان براءة المتهم عملا بمبدأ تفسير الشك لمصلحة المتهم. ان الادعاء جرى بناء على افادة اولية صادرة عن شاهد، وقد رجع الشاهد عن افادته واستمر المتهم بالانكار ودار الشك حول صفته كمخبر. ان كل هذه الوقائع تجعل الشك بالقيام بالجرم كبيرا وبالتالي تعلن براءة المتهم.