Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
189/2003
Date
17/11/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان جرم الاتجار بالمخدرات الذي لم يثبت بشكل قاطع وانما بقي الشك يدور حوله، يؤدي الى اعلان براءة المتهم عملا بمبدأ تفسير الشك لمصلحة المتهم. ان الادعاء جرى بناء على افادة اولية صادرة عن شاهد، وقد رجع الشاهد عن افادته واستمر المتهم بالانكار ودار الشك حول صفته كمخبر. ان كل هذه الوقائع تجعل الشك بالقيام بالجرم كبيرا وبالتالي تعلن براءة المتهم.