Rulings

State Council 04/12/2001

شورى حكم رقم : 189 /2001

Court
شورى
Number
189/2001
Date
04/12/2001
President
انطوان خير
Members
صادر، ابو زين
Source
Lebanese University

ان مجلس شورى الدولة صالحا للنظر بطلب التعويض وفقا لنص المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة، وذلك لان الضرر المطلوب التعويض عنه سببه تنفيذ اشغال عامة.

وترد المراجعة شكلا لعدم صحة الاستدعاء وفقا لنص المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة لانه توجد مخالفة للاصول الجوهرية لان تعيين المحامي مخالف للقانون وللمادة 25 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ولا يحق له توقيع استدعاء المراجعة.