State Council 04/12/2001
شورى حكم رقم : 189 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 189/2001
- Date
- 04/12/2001
- President
- انطوان خير
- Members
- صادر، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ان مجلس شورى الدولة صالحا للنظر بطلب التعويض وفقا لنص المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة، وذلك لان الضرر المطلوب التعويض عنه سببه تنفيذ اشغال عامة.
وترد المراجعة شكلا لعدم صحة الاستدعاء وفقا لنص المادة 72 من نظام مجلس شورى الدولة لانه توجد مخالفة للاصول الجوهرية لان تعيين المحامي مخالف للقانون وللمادة 25 من قانون تنظيم مهنة المحاماة ولا يحق له توقيع استدعاء المراجعة.