State Council 16/12/2004
شورى حكم رقم : 189 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 189/2004
- Date
- 16/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة بالنسبة للطعن بمرسوم تحديد الرسوم والاجور في المرافىء نظرا لانتفاء الموضوع لأن المرسوم المطعون فيه قد الغي.
ويتمّ ابطال الكتاب الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل المتضمّن الترخيص لمرشدين غرباء عن محطة مرفأ بيروت بممارسة مهنة الارشاد ضمن منطقة الدورة. فالكتاب المذكور قد تجاوز حدّ السلطة ومخالفا للقانون ولأحكام المادتين 10 و39 من قانون 1948 الذي ينظّم مهنة الارشاد.
وان منطقة الدورة تقع ضمن نطاق محطة مرفأ بيروت الجغرافي. وهذه المحطة لها حق الأولوية بالإرشاد، ولا يمكن تجزئة حق الارشاد وفقا لأحكام القرار رقم 271/39، ولذلك فان قرار الترخيص غير قانوني.