Rulings

State Council 16/12/2004

شورى حكم رقم : 189 /2004

Court
شورى
Number
189/2004
Date
16/12/2004
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة بالنسبة للطعن بمرسوم تحديد الرسوم والاجور في المرافىء نظرا لانتفاء الموضوع لأن المرسوم المطعون فيه قد الغي.

ويتمّ ابطال الكتاب الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل المتضمّن الترخيص لمرشدين غرباء عن محطة مرفأ بيروت بممارسة مهنة الارشاد ضمن منطقة الدورة. فالكتاب المذكور قد تجاوز حدّ السلطة ومخالفا للقانون ولأحكام المادتين 10 و39 من قانون 1948 الذي ينظّم مهنة الارشاد.

وان منطقة الدورة تقع ضمن نطاق محطة مرفأ بيروت الجغرافي. وهذه المحطة لها حق الأولوية بالإرشاد، ولا يمكن تجزئة حق الارشاد وفقا لأحكام القرار رقم 271/39، ولذلك فان قرار الترخيص غير قانوني.