Rulings

State Council 10/12/2003

شورى حكم رقم : 189 /2003

Court
شورى
Number
189/2003
Date
10/12/2003
President
عاصم صفي الدين
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفّر صفة الادّعاء لدى المستدعي. فقد ثبتت ملكيته للعقار موضوع الدعوى. وقد انتقلت اليه الملكية عن طريق الارث وله الحق بطلب وقف تنفيذ انذار بهدم البناء.