State Council 10/12/2003
شورى حكم رقم : 189 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 189/2003
- Date
- 10/12/2003
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفّر صفة الادّعاء لدى المستدعي. فقد ثبتت ملكيته للعقار موضوع الدعوى. وقد انتقلت اليه الملكية عن طريق الارث وله الحق بطلب وقف تنفيذ انذار بهدم البناء.