Civil Court of Appeal 14/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 189 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 189/1999
- Date
- 14/07/1999
- President
- سامي منصور
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصحة عقد الايجار بعد التثبت من صحة توقيعه عن المؤجر استنادا لتقرير الخبير وردت دعوى التزوير سندا للمادة 182 من قانون اصول المحاكمات المدنية لاغفال المدعي تبيان مواقع التزوير في العقد استنادا لسلطة قاضي الاساس في تقرير الوقائع وقضت اخيرا بتعويض المدعى عليه (المـستأجر) من اساءة استعمال حق المدعي بتزوير عقد الايجار بعد ثبوت سوء نيته تطبيقا للمواد 194 10 و11 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.