State Council 16/12/2004
شورى حكم رقم : 189 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 189/2004
- Date
- 16/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة بشاْن المرسوم المتعلق بتنظيم او تحديد رسوم ارشاد السفن لاْنه تم الغاء هذا المرسوم المطعون فيه واصبحت الدعوى دون موضوع والنزاع غير جدي. ويتم ابطال الكتاب الاداري الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل المتعلق بتنظيم ارشاد السفن في مرفاْ بيروت بسبب تجاوز حد السلطة ومخالفة القانون. اذ لا يجوز تجزئة حق الارشاد وذلك وفقا لاْحكام المادة 39 قانون 1948.