Rulings

State Council 16/12/2004

شورى حكم رقم : 189 /2004

Court
شورى
Number
189/2004
Date
16/12/2004
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة بشاْن المرسوم المتعلق بتنظيم او تحديد رسوم ارشاد السفن لاْنه تم الغاء هذا المرسوم المطعون فيه واصبحت الدعوى دون موضوع والنزاع غير جدي. ويتم ابطال الكتاب الاداري الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل المتعلق بتنظيم ارشاد السفن في مرفاْ بيروت بسبب تجاوز حد السلطة ومخالفة القانون. اذ لا يجوز تجزئة حق الارشاد وذلك وفقا لاْحكام المادة 39 قانون 1948.