Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 189/2005
- Date
- 21/06/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان التسبب بموت الضحية عن طريق الضرب والعنف دون قصد القتل (مادة 550 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943) يؤدي الى الحكم بالتعويض للمدعي الشخصي بعد الاخذ بعين الاعتبار ان الضحية هي المعيل الوحيد لعائلته اضافة الى الضرر المعنوي.