Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
189/2005
Date
21/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان التسبب بموت الضحية عن طريق الضرب والعنف دون قصد القتل (مادة 550 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943) يؤدي الى الحكم بالتعويض للمدعي الشخصي بعد الاخذ بعين الاعتبار ان الضحية هي المعيل الوحيد لعائلته اضافة الى الضرر المعنوي.