Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 189/2005
- Date
- 05/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- بو نصار، مطر
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية عدم ابلاغ المميز القرار الاتهامي وايضا قائمة شهود الحق العام، هو في محله القانوني السليم لان المميز عندما القي القبض عليه واستجوب تمهيديا لم يتبين انه تبلغ القرار الاتهامي ولائحة شهود الحق العام، لانه وعملا بنص المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، فالمحاكمة التي تجري دون التثبت من تبليغ المتهم قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام، تكون باطلة، والحكم الصادر بنتيجتها عرضة للابطال، ما يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.