Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
189/2005
Date
05/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
بو نصار، مطر
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية عدم ابلاغ المميز القرار الاتهامي وايضا قائمة شهود الحق العام، هو في محله القانوني السليم لان المميز عندما القي القبض عليه واستجوب تمهيديا لم يتبين انه تبلغ القرار الاتهامي ولائحة شهود الحق العام، لانه وعملا بنص المادة 236 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، فالمحاكمة التي تجري دون التثبت من تبليغ المتهم قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام، تكون باطلة، والحكم الصادر بنتيجتها عرضة للابطال، ما يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه.