Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 189/2006
- Date
- 31/05/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوفر شروطه الشكلية ولتعلّق موضوعه بدفع شكلي وهو موضوع قابل للتمييز كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
ان الهيئة الاتهامية لم تبت لا سلبا ولا ايجابا بالدفع بتلازم الدعويين بل ردّته شكلا، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه غير قابل للتمييز طالما انه لم يبت بالدفع كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، يرد التمييز اساسا.