Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
189/2006
Date
31/05/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوفر شروطه الشكلية ولتعلّق موضوعه بدفع شكلي وهو موضوع قابل للتمييز كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الهيئة الاتهامية لم تبت لا سلبا ولا ايجابا بالدفع بتلازم الدعويين بل ردّته شكلا، وبالتالي يكون القرار المطعون فيه غير قابل للتمييز طالما انه لم يبت بالدفع كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية، يرد التمييز اساسا.