Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
189/2007
Date
25/10/2007
President
الياس نايفة
Members
رباح، سلامه
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات واسند الادانة الى الاسبقيات الجرمية. لقد ثبت من خلال اقوال المتهم التي تأيدت بمضمون السجل العدلي انه لا توجد بحقه اسبقية جرمية بجرم الاتجار بالمخدرات. ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع ومضمون المستندات وبالتالي خالف المادة 296 فقرة (ح) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويستوجب النقض.