Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 189/2007
- Date
- 25/10/2007
- President
- الياس نايفة
- Members
- رباح، سلامه
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات واسند الادانة الى الاسبقيات الجرمية. لقد ثبت من خلال اقوال المتهم التي تأيدت بمضمون السجل العدلي انه لا توجد بحقه اسبقية جرمية بجرم الاتجار بالمخدرات. ان القرار المطعون فيه قد شوه الوقائع ومضمون المستندات وبالتالي خالف المادة 296 فقرة (ح) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويستوجب النقض.