State Council 19/01/2006
شورى حكم رقم : 189 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 189/2006
- Date
- 19/01/2006
- President
- غالب غانم
- Members
- الصايغ، عماطوري
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب التدخل في الدعوى نظرا لتوافر الشروط لجهة تأييد وجهة احد الخصوم استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى.
ويرد طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن المدير العام للموارد المائية والكهربائية المتضمن اقفال بئر ماء وردمه. فالقرار استند الى وقائع صحيحة وثابتة ولا تجاوز لحد السلطة وهو غير مخالف لاحكام المرسوم رقم 14438/70.
فقد تم الكشف على العقار وتبين من خلال تقرير الخبير بأن البئر المحفور يؤثر على منسوب مياه نبع ماء.
كما ان الترخيص الممنوح هو لحفر البئر دون الحصول على ترخيص بالاستثمار. ولا تتوافر الشروط للحصول على الترخيص بالاستثمار واستعمال المياه.