Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 189/2006
- Date
- 20/06/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لقد تمت تلاوة محاضر التحقيق التي استند اليها الحكم من خلال تلاوة القرار الاتهامي التي تضع اوارق الدعوى كلها قيد المناقشة. ما يثبت حصول تلاوة القرار الاتهامي هو محضر ضبط المحاكمة. يرد السبب التمييزي الذي بني على الاخلال بمبدأ الشفاهية.
خلافا لما يدلي به المميز لقد تم تبليغه القرار الاتهامي ولائحة شهود الحق العام وما يثبت التبليغ هو محضر الاستجواب التمهيدي. يرد السبب التمييزي.
ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مشكلة اصولا وما يثبت ذلك هو عدم اعتراض المميز على تشكيل المحكمة خلال المحاكمة مما يشكل قرينة على صحة التشكيل. ان غياب رئيس المحكمة قد ادى الى انتداب رئيس آخر وقد حصل هذا الانتداب بشكل قانوني من خلال قرار صادر عن الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف. يرد السبب التمييزي.