Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 189/2006
- Date
- 13/04/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه صادر في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم وبالتالي تكون احكام هذا القانون هي المطبقة على مهل الطعن بشأنه. ان التمييز قد قدم بعد تجاوز مهلة الخمسة عشر يوما التي تنص عليها المادة 127 من قانون التنظيم القضائي رقم 7855/61 وبالتالي يكون مردودا شكلا.