Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
189/2006
Date
13/04/2006
President
سمير عالية
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه صادر في ظل قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم وبالتالي تكون احكام هذا القانون هي المطبقة على مهل الطعن بشأنه. ان التمييز قد قدم بعد تجاوز مهلة الخمسة عشر يوما التي تنص عليها المادة 127 من قانون التنظيم القضائي رقم 7855/61 وبالتالي يكون مردودا شكلا.