Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
189/2013
Date
25/06/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعد النقض بتجريم المتهم بجناية السرقة الموصوفة المنطبقة على المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لاقدامه على السرقة ليلا وبواسطة الكسر والخلع بحسب ما ثبت لهذه المحكمة، علما ان القرار الجنائي المطعون فيه كان قد منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات ولم تطعن فيه النيابة العامة وبالتالي يكون قد اصبح للمتهم حق مكتسب بهذا التخفيض.