Labour Arbitration Councils 10/02/2014
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 189 /2014
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 189/2014
- Date
- 10/02/2014
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- حمادة، هاشم
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي طلب الجهة المدعية شكلا لعدم صلاحية المجلس المذكور للنظر في الدعوى الحاضرة، باعتبار ان العقد الجاري بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها (مؤسسة كهرباء لبنان) هو عقد ذو طبيعة خاصة سمي بعقد إكراء تحصيل يكون بموجبه نية المؤسسة الرغبة في تلزيم جباية الاموال العائدة لها من المشتركين وفقاً لشروط محددة فيه، ولم يتبين انه عقد عمل بمفهوم المادة الاولى من المرسوم رقم 3572 تاريخ 21-10-1980 والمادة 50 من قانون العمل لعدم توافر عناصر التبعية القانونية (العمل والاجر والتبعية بحد ذاتها) الامر الذي يستوجب عدم صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بهذه الدعوى بمفهوم الفقرة الاولى من المادة 624 موجبات وعقود.