Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 189 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
189/2013
Date
25/06/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار المطعون فيه بعد ردها السبب التمييزي المبني على مخالفته القانون برده الدفع بانتفاء الصلاحية الشخصية للقضاء اللبناني للنظر في الدعوى معتبرة ان الجرم المنسوب الى المدعى عليه هو اساءة امانة المثليات (مادة 671 عقوبات) الذي يشكل الانذار الموجه من المدعي الى المدعى عليه لمطالبته بابراء ذمته واعادة المال عنصرا من عناصره، هذا الانذار المرسل في الدعوى الراهنة بواسطة الكاتب العدل في بيروت والمبلغ الى المدعى عليه في الزلقا، ما يعني حصول احد عناصر هذا الجرم في لبنان في حال صحة ما هو مسند الى المدعى عليه من جرم، فتكون صلاحية القضاء اللبناني الاقليمية المنصوص عليها في المادة 15 عقوبات متحققة دون حاجة للبحث في تحقق صلاحيته الشخصية.