Rulings

State Council 08/11/2000

شورى حكم رقم : 19 /2000

Court
شورى
Number
19/2000
Date
08/11/2000
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن محافظ جبل لبنان باقفال كسارة لأن الرخصة لم تعد تتناسب مع شروط القانون الجديد الذي نظم انشاء المقالع والكسارات وحصر اماكن الترخيص في المناطق المحددة في المخطط الجديد.

كما أن الترخيص الموقت لا ينتج عنه حقا مكتسبا بتجديده.