State Council 08/11/2000
شورى حكم رقم : 19 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 19/2000
- Date
- 08/11/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن محافظ جبل لبنان باقفال كسارة لأن الرخصة لم تعد تتناسب مع شروط القانون الجديد الذي نظم انشاء المقالع والكسارات وحصر اماكن الترخيص في المناطق المحددة في المخطط الجديد.
كما أن الترخيص الموقت لا ينتج عنه حقا مكتسبا بتجديده.