Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 19/2001
- Date
- 30/01/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان عبء اثبات عدم سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن يقع على عاتق النيابة العامة المؤتمنة علىالدعوى.