Rulings

State Council 13/10/1999

شورى حكم رقم : 19 /1999

Court
شورى
Number
19/1999
Date
13/10/1999
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

يتم إبطال القرار الاداري في حال تجاوز حد السلطة. ان القرار الصادر عن محافظ لبنان الشمالي باقفال محل ومنع صاحبه من بيع الطوابع بسبب عدم وجود ترخيص قانوني هو قرار صادر عن مرجع مختص لان المحافظ له الصلاحية بالسهر على تنفيذ القوانين والانظمة وفقا للمادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 116-59 كما ان صاحب المحل لم يثبت تجديد الترخيص, وقرار منع البيع موقعا من قبل وزير المالية فيكون هذا القرار قانوني ومستند الى وقائع صحيحة ولا يجب إبطاله.