State Council 13/10/1999
شورى حكم رقم : 19 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 19/1999
- Date
- 13/10/1999
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
يتم إبطال القرار الاداري في حال تجاوز حد السلطة. ان القرار الصادر عن محافظ لبنان الشمالي باقفال محل ومنع صاحبه من بيع الطوابع بسبب عدم وجود ترخيص قانوني هو قرار صادر عن مرجع مختص لان المحافظ له الصلاحية بالسهر على تنفيذ القوانين والانظمة وفقا للمادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 116-59 كما ان صاحب المحل لم يثبت تجديد الترخيص, وقرار منع البيع موقعا من قبل وزير المالية فيكون هذا القرار قانوني ومستند الى وقائع صحيحة ولا يجب إبطاله.