Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/09/1950

تمييز جزائي حكم رقم : 19 /1950

Court
تمييز جزائي
Number
19/1950
Date
14/09/1950
President
آصف رعد
Members
صباغة، حايك
Source
Lebanese University

ان التعليل الناقص والمبهم الذي لا يتيح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها على كيفية تطبيق القانون من قبل محكمة الاساس ويشكل مخالفة للمادة 323 اصول جزائية وسببا للنقض.