Court of Cassation, criminal chamber 14/09/1950
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /1950
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 19/1950
- Date
- 14/09/1950
- President
- آصف رعد
- Members
- صباغة، حايك
- Source
- Lebanese University
ان التعليل الناقص والمبهم الذي لا يتيح لمحكمة التمييز من اجراء رقابتها على كيفية تطبيق القانون من قبل محكمة الاساس ويشكل مخالفة للمادة 323 اصول جزائية وسببا للنقض.