Court of Cassation, civil chamber 05/04/2005
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/2005
- Date
- 05/04/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- العيد، بريدي
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باعتبار الوكالة غير قابلة للعزل اعطيت كضمانة للدائن ليبيع العقار ويستوفي من ثمنه قيمة دينه. وقضت بعدم توافر عناصر عقد البيع. وان القضاء الجزائي لم يفعل في اعتبار الوكالة غير قابلة للعزل او انها عقد بيع. وردت طلب ادخال صاحب حق التأمين بعد ابرام القرار الاستئنافي لانتفاء مبرر مناقشته. وقضت بشطب اشارة الدعوى عن صحيفة العقار.