Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2005

Court
تمييز مدني
Number
19/2005
Date
05/04/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
العيد، بريدي
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي باعتبار الوكالة غير قابلة للعزل اعطيت كضمانة للدائن ليبيع العقار ويستوفي من ثمنه قيمة دينه. وقضت بعدم توافر عناصر عقد البيع. وان القضاء الجزائي لم يفعل في اعتبار الوكالة غير قابلة للعزل او انها عقد بيع. وردت طلب ادخال صاحب حق التأمين بعد ابرام القرار الاستئنافي لانتفاء مبرر مناقشته. وقضت بشطب اشارة الدعوى عن صحيفة العقار.