Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/07/2001

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2001

Court
تمييز مدني
Number
19/2001
Date
31/07/2001
President
منير حنين
Members
المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عدره، مقلد، الرياشي، عواد
Source
Lebanese University

يفصل الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بقرار لا يقبل الطعن في الخلافات الناشئة عن قرار توزيع العمل بين غرف هذه المحكمة وذلك بموجب المادة 73 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983).

لا يعود للهيئة العامة لمحكمة التمييز ان تنظر في الخلافات بين الغرف وينحصر اختصاصها في حق تعيين المرجع عند الاختلاف السلبي او الايجابي على الاختصاص.