Court of Cassation, civil chamber 31/07/2001
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/2001
- Date
- 31/07/2001
- President
- منير حنين
- Members
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عدره، مقلد، الرياشي، عواد
- Source
- Lebanese University
يفصل الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بقرار لا يقبل الطعن في الخلافات الناشئة عن قرار توزيع العمل بين غرف هذه المحكمة وذلك بموجب المادة 73 اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983).
لا يعود للهيئة العامة لمحكمة التمييز ان تنظر في الخلافات بين الغرف وينحصر اختصاصها في حق تعيين المرجع عند الاختلاف السلبي او الايجابي على الاختصاص.