Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2002

Court
تمييز مدني
Number
19/2002
Date
28/02/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لفقدان الاساس القانوني ولتشويه المستندات المتعلقة باعتبار صرف الاجير تعسفيا من العمل لمطالبته بانتسابه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولمخالفته تطبيق القوانين الالزامية المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة التي تساعد على تحديد راتب الاجير.

في الاساس، قضت محكمة التمييز باستفادة الاجير من زيادة غلاء المعيشة مع الفائدة القانونية واحتسابها مع الاجر النهائي تطبيقا للمرسوم 6263 تاريخ 18/01/1995 مع احتساب الفائدة القانونية وردت طلب التعويضات العائلية.