Court of Cassation, civil chamber 28/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/2002
- Date
- 28/02/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لفقدان الاساس القانوني ولتشويه المستندات المتعلقة باعتبار صرف الاجير تعسفيا من العمل لمطالبته بانتسابه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولمخالفته تطبيق القوانين الالزامية المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة التي تساعد على تحديد راتب الاجير.
في الاساس، قضت محكمة التمييز باستفادة الاجير من زيادة غلاء المعيشة مع الفائدة القانونية واحتسابها مع الاجر النهائي تطبيقا للمرسوم 6263 تاريخ 18/01/1995 مع احتساب الفائدة القانونية وردت طلب التعويضات العائلية.