Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2002

Court
تمييز مدني
Number
19/2002
Date
31/12/2002
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لفقدان الاساس القانوني الذي يمنع على محكمة التمييز اجراء رقابتها على قرار ضم خدمات الاجير السابقة ودفع رصيد التعويض الناتج عن ضم هذه الخدمات.