Court of Cassation, civil chamber 31/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/2002
- Date
- 31/12/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لفقدان الاساس القانوني الذي يمنع على محكمة التمييز اجراء رقابتها على قرار ضم خدمات الاجير السابقة ودفع رصيد التعويض الناتج عن ضم هذه الخدمات.