Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2002

Court
تمييز مدني
Number
19/2002
Date
26/03/2002
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

اذا قررت محكمة الاستئناف تكليف المستأنف بدفع الرسم النسبي خلال مدة اسبوعين، ولم يدفع المستأنف هذا الرسم بالرغم من تكليفه يرد استئنافه شكلا. وقد ابرمت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه.