Court of Cassation, civil chamber 26/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 19 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 19/2002
- Date
- 26/03/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
اذا قررت محكمة الاستئناف تكليف المستأنف بدفع الرسم النسبي خلال مدة اسبوعين، ولم يدفع المستأنف هذا الرسم بالرغم من تكليفه يرد استئنافه شكلا. وقد ابرمت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه.